دبي في 19 يناير/ وام / تستضيف الإمارات الاجتماع الـ63 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير 2026 في إمارة دبي.
يأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الفنية بهدف الاطلاع على آخر مستجدات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج وهو النظام الذي يمنح الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة من دول الأعضاء كما لو كانوا يعملون في دولهم.
وتُركّز أجندة الاجتماع على عدة بنود أهمها: طرح خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس 2026-2030، وتتضمن أهم محاورها دراسة تطوير نظام مد الحماية التأمينية بحيث يشمل التأمين ضد إصابات العمل، كما يناقش الاجتماع دراسة تحديث بعض التشريعات الخاصة بنظام مد الحماية ومنها تفعيل بند المبالغ الإضافية في حال تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات.
ويناقش الاجتماع مبادرة الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وخطة مبادرة الحملة التوعوية السنوية الموحدة التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات إعدادها لعام 2026.
ويستعرض الاجتماع المؤشرات الإحصائية لنظام مد الحماية للوقوف على تحدياته، وإنجازاته، كما سيتم بحث تطورات جائزة البحوث العلمية، والندوات الدورية، وبرنامج المزايا المخطط إطلاقه للمتقاعدين ضمن النظام، وبرنامج التعطل عن العمل.
وينظم على هامش الاجتماع ملتقىً تعريفياً يجمع أعضاء اللجنة وأصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دولة الإمارات.
يذكر أن نظام مد الحماية التأمينية صدر به قرار عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ25 التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، كمظلة حماية تأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث أنه وعند انتهاء مدة الخدمة يحصل المستفيد على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفقاً لقانون التقاعد الذي يتبع له في موطنه.
ويطبّق النظام على مواطني دول مجلس التعاون المدنيين العاملين في أي من دول المجلس لدى أي جهة عمل شرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم.
ويعتبر النظام إلزامياً لصاحب العمل والمؤمن عليه، ويتحمل صاحب العمل مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه وفق الحصص المقررة في دولهم، وتؤدّى الاشتراكات عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، ويتحمل المواطن الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
الإمارات تستضيف الاجتماع الـ63 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون